قال بعضهم: ويسن أن ينام متربعا، مستندا إلى شيء. نص عليه أحمد، ويأتي في المعتكف (١) .
(١) هذا إن أراد أن ينام، فينام متربعًا مستندًا إلى شيء؛ لأجل أن لا يستغرق في النوم، أما إذا كان لا يريد النوم فلا، كما كان الرسول ﷺ يفعل، كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر [أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان (٢٠٢٤)، ومسلم في الإعتكاف/باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان (١١٧٤) .]
1 / 252
تقديم
فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره
فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة
فصل: صوم رمضان فرض
فصل: وإن رئي الهلال نهارا
فصل: وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد
فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد
فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوما
فصل: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير والمطمور ومن بمفازة ونحوهم
فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله