451

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

Penerbit

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

صنعاء - اليمن

للحائض أن تدخل المسجد
ولها [أالحائض] أن تدخل المسجد: عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض؟ فقال: تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك». «م ١٦٨» د «٤١» ن «١/ ٥٢ - ٥٣ و٦٨» وت «١/ ٢٤١» وصححه ومي «٢٤٨» مج «٢١٨» وحم «٦/ ٤٥ و١٠١ و١٠٦ و١١٠ و١١١ و١١٤ و١٧٣ و١٧٩ و٢٠٨ و٢١٤ و٢٢٩ و٢٤٥» من طرق عنها وفي الباب عن أبي هريرة عند م ن حم «٢/ ٤٢٨، ٦/ ٢١٤» وأم سلمة عند ن حم «٦/ ٣٣١ و٣٣٤» وابن عمر عند حم «٢/ ٧٠ و٨٦» وأنس عند البزار وأبي بكرة عند الطبراني في «الكبير». مجمع «١/ ٢٨٣».
وقد أجاز لها ذلك ابن حزم «٢/ ١٨٤ - ١٨٧» وحكاه عن المزني وداود وغيرهما.
(الثمر المستطاب/١/ ٤٣)
جواز مكث الحائض والجنب في المسجد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق]:
قوله: «يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد لحديث عائشة قالت: جاء رسول الله ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد ... فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب». رواه أبو داود. وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله ﷺ صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: «إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب». رواه ابن ماجه والطبراني».
قلت: سوق الحديث على هذه الصورة يوهم القارئ أنهما حديثان بإسنادين متغايرين أحدهما عن عائشة والآخر عن أم سلمة وليس كذلك بل هما حديث

1 / 531