435

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

Penerbit

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

صنعاء - اليمن

العفو عن يسير دم الحيض
«قول عائشة: «يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها - وفى رواية - تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها». رواه أبو داود. صحيح.
وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم يعفى عنه قال: «لأن الريق لا يطهره، ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عليه ﷺ». وهذا ظاهر، والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٨٢)]

1 / 511