426

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

Penerbit

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

صنعاء - اليمن

رأت القصة البيضاء ثم بعد ذلك رأت قطرات من دماء فذلك لا يضرها، لكن الثوب الذي عليه هذه الدماء لا بد من غسله، فبهذه القطرات بعد أن ترى القصة البيضاء لا تعود حائضًا، وإنما إذا كثر هذا الدم مثل المستحاضة فتصلي وتصوم وكل شيء.
(الهدى والنور/٥٤٦/ ٠٣: ٣٥: ٠٠)
الحيض يشمل: الدم الأسود والحمرة والكدرة والصفرة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:
ومن الحيض
قوله في صدد سرد دماء الحيض: «الكدرة: وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ لحديث علقمة بن أي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة ﵂ قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري».
قلت: مرجانة هذه لم يوثقها غير ابن حبان لكن قد تابعتها عمرة عن عائشة بمعناه أخرجه البيهقي ١/ ٣٣٦ وإسناده حسن.
والحديث وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع لوجوه أقواها أنه يشهد له مفهوم حديث أم عطية المذكور في الكتاب عقب هذا بلفظ: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا» فإنه يدل بطريق المفهوم أنهن كن يعتبرن ذلك قبل الطهر حيضا وهو مذهب الجمهور كما قال الشوكاني.
وكنت قديما أرى أن الحيض هو الدم الأسود فقط لظاهر حديث فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ المذكور في الكتاب ثم بدا لي وأنا أكتب هذه التعليقات أن الحق ما ذكره السيد سابق: أنه الحمرة والصفرة والكدرة أيضا قبل الطهر لهذا

1 / 498