397

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

Penerbit

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

صنعاء - اليمن

أنه رئي مختونًا مسرورًا مع أنه لا يصح من حيث إسناده، فإنه أمر عادي بالنسبة لبعض الناس، فلا يعتبر ذلك من كراماته ﵊؛ لأن بعض الناس قد يكونون من الكفار ولدوا أيضًا مختونين فليست هذه مكرمة.
الشاهد: أن الغالب على الرجال أنه لا بد من قطع الجلدة التي تكون على الحشفة، أما النساء فالغالب في البلاد الحارة لا بد، أما في البلاد الباردة فلا، هذا هو حكم الختان.
(فتاوى جدة (٢٤) /٠٠: ٣٦: ١٧)

1 / 461