310

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

Penerbit

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

صنعاء - اليمن

النهي عن الاغتسال بفضل الرجل والعكس للتنزيه
قال الإمام:
حديث: «نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا» رواه أبو داود، والنسائي بسند صحيح، والنهي فيه للتنزيه؛ لحديث ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء النبي [ﷺ] ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله! إني كنت جنبًا، فقال: «إن الماء لا يجنب» رواه أبو داود وغيره بسند صحيح.
التعليقات الرضية (١/ ١٠١)
النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس
عن الحكم بن عمرو- وهو الأقرع-:
أنّ النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور المرأة.
«قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، وحسنه الترمذي».
[قال الإمام]:
«فائدة»: قد روى عاصم هذا الحديث عن عبد الله بن سَرْجِس أيضا: أخرجه
ابن ماجه والطحاوي، والدارقطني «ص ٤٣»، والبيهقي من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول ... به بزيادة؛ ولفظه:
نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل؛ ولكن يشرعان جميعًا.
وإسناده صحيح على شرطهما؛ وليس عند البيهقي الشطر الثاني منه.
وكذلك رواه ابن حزم «١/ ٢١٢»، وجعل ذلك حجة في النهي عن استعمال الرجل فضل المرأة لا العكس!

1 / 363