281

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

Penerbit

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

صنعاء - اليمن

أما قصة عقبة فهي ليس لها دلالة عامة وإنما قول عمر: أصبت السنة في مثل تلك الحالة التي كان فيها عقبة، جالة الشخص المستعجل لقضاء مصلحة إسلامية هامة ليصل بأقرب وقت ممكن إلى الخليفة المسلم، فعلى هذا لا تعارض بين الأحاديث الموقتة، وبخاصة أنها أحاديث مرفوعة وبين قول عمر: أصبت السنة؛ لأنه يقول ذلك في وضع خاص، فلا تعارض بين الخاص والعام كما هو معروف دائمًا.
(فتاوى جدة (٢٦ ب) /٠٠: ٥٣: ٠٨)
انقضاء المدة ونزع الخف لا ينقضان وضوء الماسح
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق]:
قوله: «يبطل المسح على الخفين:
١. انقضاء المدة.
٢. الجنابة.
٣. نزع الخف».
قلت: الأمر الثاني دليله حديث صفوان - بن عسال المتقدم في الكتاب في بحث نواقض الوضوء / النوم المستغرق.
وأما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليهما البتة ولذلك قال شيخ الإسلام في «الاختيارات ص ٩»:
«لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا شمل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور».
قلت: وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه في «صحيحه ١/ ٢٢٥» فقال:

1 / 331