الحارث قال:
«خرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثا لا ينزعهما». وإسناده صحيح على شرط الشيخين
فقد اتفقت الآثار السلفية مع السنة المحمدية على ما ذكرنا فتمسك بها تكن بإذن الله مهديا.
[تمام النصح في أحكام المسح ص ٨٩ - ٩٢]
مدة المسح تبدأ من أول مباشرة المسح
عن شريح بن هانئ، قال سألت علي بن أبي طالب ﵁ عن المسح على الخفين، فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم.
قال الألباني: ظاهر هذا الحديث وما في معناه من أحاديث التوقيت أن مدة المسح تبدأ من أول مباشرة المسح، لا من وقت الحدث بعد المسح، ولهذا رجح النووي القول به وإن كان خلاف مذهبه، وهذا الذي لا يجوز خلافه، لأن الأقوال الأخرى مع أنه لا دليل عليها إلا الرأي والاجتهاد، فإنها معارضة لهذه الأحاديث، فتمسك بها تكن من المفلحين.
(التعليق على مشكاة المصابيح ١/ ١٦٠)
مدة المسح تبتدئ من حين يمسح بعد الحدث
عن خزيمة بن ثابت عن النّبي ﷺ قال:
«المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة». «حديث صحيح».
[قال الإمام]: