218

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

Penerbit

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
وجُمهُورُ العُلماءِ على إعمالِ أصلِ (الاستِصحابِ) عندَ فقْدِ الدَّليلِ الخاصِّ في المسألةِ، فهوَ آخرُ ما يَلْجأُ إليهِ الفقيهُ في استِفادَةِ الحُكمِ الشَّرعيِّ.
ومن القواعِدِ الفقهيَّة المنبثِقةِ عن الاستِصحابِ:
١ـ اليقينُ لا يزُولُ بالشَّكِّ.
٢ـ الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ.
٣ـ الأصلُ في الأشياءِ الإباحَةُ.
٤ـ الأصلُ براءةُ الذِّمَةِ.
* * *

1 / 223