215

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

Penerbit

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
الدليل التاسع
الاستصحاب
* تعريفه:
لغةً: طلبُ المُصاحبَةِ واستِمرارُهَا.
واصْطلاحًا: جعلُ الحُكمِ الَّذي كان ثابتًا في الماضِي باقيًا على حالِه حتَّى يقومَ دليلٌ على انتقالِهِ عن تلكَ الحالِ.
ويُسمَّى (دليل العقلِ)، وهوَ معنَى مستقرٌّ في تصرُّفاتِ جميعِ النَّاسِ، فإنَّهُم إذا علمُوا وجودَ أمرٍ بنَوا أحكامَهُم فيما يتَّصلُ بذلكَ الأمرِ على أنَّهُ موجودٌ حتَّى يقومَ بُرهانٌ على ضدِّ ذلكَ، وإذا علموا عدَمَ شيءٍ كانَ عدمُه هو الأصلَ حتَّى يثبُتَ وجودُهُ.
فـ (الاستصحابُ) بعبارةٍ أُخرى: بقاءُ ما كانَ على ما كانَ عليهِ حتَّى يثبتَ ما يُغيِّرُه.
* أنواعه:
هو ثلاثةُ أنواعٍ:
١ـ البراءةُ الأصليَّةُ:
وهي: استصحابُ العدَمِ الأصليِّ حتَّى يرِدَ ما ينقُلُ عنهُ.

1 / 220