427

Panduan Menyoroti Asas-usul Jejak

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Editor

عبد الفتاح أبو غدة

Penerbit

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

حلب

قَالَ ابْن الصّلاح وَزعم بَعضهم أَنه لَا خلاف فِي جزوازها وَلَا خَالف فِيهَا أهل الظَّاهِر وَإِنَّمَا خلافهم فِي غير هَذَا النَّوْع وَزَاد القَاضِي أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ فَأطلق نفي الْخلاف وَقَالَ لَا خلاف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بالإجاة من سلف الْأمة وَخَلفهَا وَادّعى الْإِجْمَاع من غير تَفْصِيل وَحكى الْخلاف فِي الْعَمَل بهَا
قلت هَذَا بَاطِل فقد خَالف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ جماعا من أهل الحَدِيث وَالْفُقَهَاء والأصوليين وَذَلِكَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الشَّافِعِي رُوِيَ عَن صَاحبه الرّبيع بن سُلَيْمَان قَالَ كَانَ لاشافعي لَا يرى الْإِجَازَة فِي الحَدِيث قَالَ الرّبيع وَأَنا أُخَالِف الشَّافِعِي فِي هَذَا
وَقد قَالَ بإبطالها جمَاعَة من الشافعيين مِنْهُم القاضيان حُسَيْن بن مُحَمَّد المروروذي وَأَبُو الْحسن الْمَاوَرْدِيّ فِي كِتَابه الْحَاوِي وَعَزاهُ إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي وَقَالا جَمِيعًا لَو جَازَت الْإِجَازَة لبطلت الرحلة وَرُوِيَ هَذَا الْكَلَام عَن شُعْبَة وَغَيره
وَمِمَّنْ أبطلها من أهل الحَدِيث الإِمَام إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الْحَرْبِيّ وَأَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد الْأَصْفَهَانِي الملقب بِأبي الشَّيْخ والحافظ أَبُو نصر الوائلي السجْزِي وَحكى أَبُو نصر فَسَادهَا عَمَّن لقِيه قَالَ أَبُو نصر جمَاعَة من أهل الْعلم يَقُولُونَ قَول الْمُحدث قد أجزت لَك أَن تروي عني تَقْدِيره قد أجزت لَك مَا لَا يجوز فِي الشَّرْع لِأَن الشَّرْع لَا يُبِيح رِوَايَة من لم يسمع
قلت وَيُشبه هَذَا مَا حَكَاهُ أَبُو بكر مُحَمَّد بن ثَابت الخجندي أحد من أبطل الْإِجَازَة من الشَّافِعِيَّة عَن أبي طَاهِر الدباس أحد أَئِمَّة الْحَنَفِيَّة قَالَ من قَالَ لغيره أجزت لَك أَن تروي عني مَا لم تسمع فَكَانهُ يَقُول أجزت لَك أَن تكذب عَليّ
ثمَّ إِن الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ الْعَمَل وَقَالَ بِهِ جَمَاهِير أهل الْعلم من أهل الحَدِيث وَغَيرهم القَوْل بتجويز الْإِجَازَة وَإِبَاحَة الرِّوَايَة بهَا وَفِي الِاحْتِجَاج لذَلِك غموض

1 / 480