Penjelasan Peraturan
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
يعني أن الكفر والرق مانعان من الميراث فمن مات من المسلمين وله قريب كافر أو قريب رقيق ولو فيه شائبة حرية فإنه لا يرنه وسواء استمر الكافر على كفره والرقيق على رقه أو ارتفع كل منهما بعد الموت بإسلام الكافر وعتق الرقيق لأن المعتبر في الميراث وقت الموت (فائدة) استثنى بعض العلماء من عدم توريث الكافر المسلم ومن توريث المسلم الكافر مسألتين الأولى وهي توريث الكافر المسلم تقدم الكلام عليها في فصل النفقات من هذا الكتاب والثانية وهي توريث المسلم الكافر ما لو مات كافر عن زوجة حامل ووقفنا الميراث للحمل فأسلمت ثم ولدت فإن الولد يرثه مع حكمنا بإسلامه كذا في الشنشوري على الرحبية. وكذلك المرتد لا يرث وقاتل العمد على وجه العدوان لا يرث لا من المال ولا من الدية وأما قاتل الخطأ فأنه يرث من المال لا من الدية فيعطيها كاملة وأما قاتل العمد على وجه شرعي فأنه يرث وكذلك لا أرث مطلقا إذا وقع الشك في كون القتل عمدا أو خطأ وكذا إذا وقع # الشك في السابق كما يأتي في كلام الناظم ويزاد عليها جهل القعدد كما تقدم وقد نظمتها فقلت
(موانع الإرث ثمان يا فتى ... رق وكفر قتل عمد ثبتا)
(وعدم استهلال جهل القعدد ... والشك مهما كان فافهم تهتد)
(وابن الزنى وباللعان مزنفي ... لا يرثان واطئا فتلتقتف)
وأما الموطوءة التي هي أمهما فأنهما يرثانها وقوله
(ويوقف القسم مع الحمل إلى ... أن يستهل صارخا فيعملا)
معناه إذا كان بعض الورثة حملا أو ليس ثم وارث إلا ذلك الحمل فإن قسم التركة في الوجه الأول ممنوع حتى يوضع الحمل فإن ولد واستهل صارخا وتحققت حياته ورث وإلا فلا وكذلك يمنع دفع المال في الوجه الثاني لعاصب أو لغيره إلا بعد الوضع فإن استهل صارخا ورثه وإلا دفع لمن يستحقه وقوله
(وبين من مات بهدم أو غرق ... يمتنع الإرث لجهل من سبق)
معناه إذا مات قريبان كرجل وأخيه أو ابنه أو زوج وزوجته ولم يعلم السابق منهما كما إذا ماتا تحت ردم أو بغرق ونحوهما فإنه لا يرث أحدهما الأخر للجهل بالسابق لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه وهو هنا متعذر وأن كل واحد منهما ترثه ورثته
(وارث خنثى بمباله اعتبر ... وما بدا عليه في الحكم اقتصر)
(وأن يبل بالجهتين الخنثى ... فنصف حظي ذكر وأنثى)
يعني أن ميراث الخنثى معتبر بمحل بوله فأن بال من ذكره حكم له بحكم الذكر وأن بال من فرجه حكم له بحكم الأنثى وأن بال منهما جميعا فهو الخنثى المشكل فيكون له من التركة نصف ميراث ذكر ونصف ميراث امرأة ثم قال
(وابن اللعان أرثه بأمه ... ما كان والسدس أقصى سهمه) # (وتوأماه هبهما تعددا ... هما شقيقان في الإرث أبدا)
Halaman 171