وبه إلى الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور».
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، والنسائي عن قتيبة، ثلاثتهم عن مالك، وهذا الحديث قد رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة، زاد فيه حفصة، وكذا قال زيد بن جبير عن ابن عمر، لكن لم يسمها، قال: عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث السادس والعشرون
وبه إلى الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر -رضي الله عنه-قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض».
هذا حديث صحيح، وظاهر سياقه الوقف على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو متفق عليه مرفوعا من حديث غيره.
Halaman 43
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول ويشتمل على ثلاثة فنون
الفن الأول في سلسلة الذهب الجامعة بين طريقتين المحدثين
الباب الثاني في ترجمة الإمام من ابتداء مولده إلى وفاته وفيه
ذكر المبشرات التي رآها حال طلبه
ذكر أسماء شيوخه مرتبين على حروف المعجم
الفصل الرابع في ثناء الناس عليه وهو أقسام
القسم الأول كلام مشايخه ومن كان أسن منه أو أقدم للقاء المشايخ
القسم الثاني في كلام أقرانه ومن قاربه في السن أو لقاء المشايخ
القسم الثالث في كلام الآخذين عنه
القسم الرابع في كلام من لم يدركه ممن قرب زمانه
الفصل الثامن في بيان السبب في تصنيفه الكتب ومخالفته من كان