وشياطين الألف، لأنها لا تلابس شيئا، ولم يحذفوا من مساكين لأنه يشبه مسكين.
وتكتب: السلم عليكم وعبد السلم بغير ألف. وإذا كتبت: الملائكة فإن شئت أثبت ألفها، وإن شئت حذفتها.
وكذلك ثلثة وثلثون، وثمانية وثلثون، أثبت بعضهم، وحذف بعضهم إذا أضيف إلى المعدود، كقولك: ثلثة دراهم، وثمنية دنانير، فأما إذا لم تضف إلى معدود فلابد من إثبات الألف فتقول: عندي ثلاثة، وعندي ثمانية. هذا قول الدينوري. ولم يفصل غيره.
وكذلك: الشاكرون، والخاسرون، والكافرون، والظالمون، والفاسقون، وما أشبه ذلك، مما يكثر استعماله من الصفات أنت مخير في حذف الألف وإثباتها، إلا أن يكون قد حذف منه شيء، فلابد من إثبات ألفه، نحو: القاضون، والرامون، وكذلك: العادون، والرادون، لذهاب إحدى الدالين في الخط، والسموات: حذف ألفها أجود من ثباتها، وكذلك: الطلحات لبقاء ألف أخرى فيه.
وإثبات الألف في المسلمات أجود من حذفها، إذ ليس فيها ألف سواها.
فأما مثل: دنانير ومحاريب ومصابيح فإثبات الألف فيها أحسن وأجود.
وأما مساكين فلا يجوز حذفها ألفا لالتباس الجمع بالواحد.
وتقول: عندي خمسة آلاف فتكتبها بغير ألف، فإذا قلت: له عندي آلاف لم يكن بد من إثباتها، ليدل على الجمع إذ ليس قبلها عدد. فأما خمسة أجمال وأثواب فلابد من إثباتها، لئلا تلتبس بأجمل وأثؤب.
وإذا قلت: دراهم كتبتها بالألف، لئلا يلتبس الجمع بالواحد، فإذا قلت: ثلثة درهم كتبتها بغير ألف.
قال الدينوري: وأما هذا وهذه وهذان وهؤلاء فقد استعملوا إسقاط الألف منها، لما كثرت صحبتها مع ذا جعلوها معها حرفا واحدًا.
1 / 259
باب التصحيف
باب التبديل
باب ما غيروه من الأسماء بالزيادة
باب ما غيروه من الأسماء بالنقص
باب ما جاء ساكنا فحركوه
باب ما جاء متحركا فأسكنوه
باب ما غيروا حركاته من الأسماء
باب ما غيروا حركاته من الأفعال
باب ما غيروه من الأفعال بالزيادة
باب ما غيروه من الأفعال بالنقص
باب ما غيروه بالهمز أو تركه
باب ما غيروه بالتشديد
باب ما غيروه بالتخفيف
باب ما غيروه من اسماء الفاعلين والمفعولين
باب ما غيروا بناءه من أنواع مختلفة
باب ما أنثوه من الذكر
باب ما ذكروه من المؤنث
باب ما يجوز تذكيره وتأنيثه وهم لا يعرفون فيه غير أحدهما
باب غلطهم في التصغير
باب غلطهم في النسب
باب غلطهم في الجموع
باب ما جاء جمعا فتوهموه مفردا
باب ما أفردوه مما لا يجوز إفراده وما جمعوه مما لا يجوز جمعه
باب في أنواع شتى
باب ما وضعوه غير موضعه
باب ما جاء لشيئين أو لأشياء فقصروه على واحد
باب ما جاء لواحد فأدخلوا معه غيره
باب ما جاء فيه لغتان فتركوهما واستعملوا ثالثة لا تجوز
باب ما جاء فيه ثلاث لغات فتركوهن واستعملوا رابعة لا تجوز