282

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Penerbit

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

دبي

استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والله أعلم (١).

١٥ - من أمسك زوجته لأجل ميراثها مسيئا عشرتها، فإنه يرثها إذا ماتت (٢).

١٦ - ولو أساء عشرة زوجته حتى افتدت منه بالخلع صح الخلع (٣).

(١) المصدر السابق.

(٢) المنثور في القواعد للزركشي ٢٨٠/٢.

(٣) المصدر السابق.

281