272

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Penerbit

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

دبي

كابتداء عقد جديد، وهو المشهور، فليس للمستحق إمضاء البيع الأول بعد التفرق، وذلك لغياب أحد عوضي الصرف، فإن أحضر الخلخالان جاز، لكن يلزم على أنه ابتداء عقد جديد اشتراط رضا المشتري للخلخالين بإمضاء البيع مع المالك المستحق، مع أنهم لم يشترطوه(١)، وأجاب ابن بشير عن عدم اشتراطه أنهم عدوا البائع كالوكيل على الصرف، إذ لا مضرة على المشتري في إمضاء العقد، لدخوله على ذلك.

(١) انظر التاج والإكليل ٣٢٧/٤، وإيضاح المسالك ص ١٣٤.

271