372

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

إحدى الرِّوايتين (^١)؛ لقوَّة الإحرام ولزومه، ولهذا ينعقد مع فساده ويلزم إتمامه.
ومنها: الشفيع إذا طالب بالشُّفعة؛ لا يصحُّ تصرف المشتري بعد طلبه؛ لأنَّ حقَّه تقرَّر وثبت، وقبل المطالبة إنَّما كان له (^٢) أن يتملَّك، والمطالبة إمَّا تملُّك (^٣) على رأي القاضي، وإمَّا مؤذنة بالتَّملُّك ومانعة للمشتري من التصرف؛ إذ تصرُّف المشتري إنَّما كان نافذًا؛ لترك الشَّفيع الاحتجار عليه والأخذ بحقِّه، وقد زال (^٤).
فإن نهى الشَّفيع المشتري عن التَّصرُّف ولم يطالب بها؛ لم يصر المشتري ممنوعًا، بل تسقط الشُّفعة على قولنا: هي على الفور (^٥)، ذكره القاضي في «خلافه».
ومنها: إذا حلَّ الدَّين على الغريم وأراد السَّفر، فإن منعه غريمه من ذلك؛ لم يجز له السفر، وإن فعل؛ كان عاصيًا به؛ لأنَّه حبسه (^٦)، وله ولاية حبسه لاستيفاء حقِّه؛ كالمرتهن في الرَّهن (^٧).

(^١) كتب على هامش (ن): (والمذهب: أنَّهما يملكان ذلك).
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: الشَّفيع).
(^٣) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: بطل الشَّفيع).
(^٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: منعه من السَّفر).
(^٧) كتب على هامش (ن): (فإنَّ له أن يحبسه؛ لاستيفاء حقِّه منه).

1 / 378

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id | Usul