334

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

كلام، وإن تمكَّن من استيفائها بقبض العين (^١) أو تسليم الأجير الخاصِّ نفسه؛ تلفت من ضمانه أيضًا؛ لتمكُّنه من الانتفاع.
والنَّوع الثَّاني: عقود لا معاوضة فيها؛ كالصَّدقة والهبة والوصيَّة؛ فالوصيَّةُ تملك بدون القبض، والهبة والصَّدقة فيهما خلاف سبق.
فإذا قيل: لا يملكان بدون القبض؛ فلا كلام، لكن هل يكتفى في القبض فيهما بالتَّخلية على رواية كالبيع؟ أم لا بدَّ من النَّقل؟
جمهور الأصحاب على تسوية الهبة والرَّهن بالبيع في كيفيَّة القبض.
واختار صاحب «التَّلخيص»: أنَّه لا يكفي التَّمكُّن ههنا في اللُّزوم؛ ففي أصل الملك أولى، قال: لأنَّ القبض ههنا سبب للاستحقاق، بخلاف القبض في البيع، فإنَّ العقد سبب لاستحقاق القبض؛ فيكفي فيه التَّمكين.
وإن قيل: يحصل الملك بمجرَّد العقد (^٢)؛ فلا ينبغي أن يكون مضمونًا على المملِّك إذا تلف في يده من غير منع؛ لأنَّها عقود برٍّ وتبرُّع فلا تقتضي الضَّمان، وكلام الأصحاب يشهد لذلك.
وأمَّا الوصيَّة إذا ثبت الملك للموصى له - إمَّا بالموت بمجرَّده من غير قبول، أو بالموت مراعًى بالقبول، أو بالقبول من حينه (^٣) دون ما

(^١) في (أ): المعين.
(^٢) كتب في هامش (ن): (يعني: في الهبة والصدقة بدون القبض).
(^٣) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب)

1 / 340

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id | Usul