322

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

القبض، فقال: أمَّا ما يكال ويوزن؛ فلا بدَّ للبائع أن يوفِّيه المبتاع؛ لأنَّ ملك البائع فيه قائم حتَّى يوفِّيه المشتري، وما لا يكال ولا يوزن إذا كان معلومًا؛ فهو ملك للمشتري، فما لزمه من شيء فهو عليه.
وقال أيضًا في طعام اشتُري (^١) بالصِّفة: لا يحرِّك (^٢) البائع الثَّمن، والبائع مالك بعد، ما لم يكله المشتري.
وهذا صريح لا يمكن تأويله، فيكون إذًا عن أحمد في انتقال الملك في بيع المكيل والموزون بدون القبض: روايتان (^٣).

(^١) في (أ): اشتراه.
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: لا يتصرَّف البائع في الثَّمن حتَّى يقبض المبيع للمشتري؛ لأنَّه باق على ملك البائع حتَّى يقبضه للمشتري على هذه الرِّواية).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: أنَّه ينتقل بدون القبض).

1 / 328