310

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

قاعدة [٤٨]
كلُّ من ملك شيئًا بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد
ويطَّرد هذا في البيع، والسَّلم، والقرض، والإجارة؛ فيملك المستأجر المنافع، والمؤجر الأجرة بنفس العقد.
وكذلك في النِّكاح على ظاهر المذهب؛ فيملك الزَّوج منفعة (^١) البضع بالعقد، وتملك المرأة به الصَّداق كلَّه.
وكذلك الكتابة، يملك العبد منافعه وأكسابه، وتملك (^٢) عليه النُّجوم بنفس العقد.
وكذلك الخلع، والإعتاق على مال.
وكذلك المعاوضات القهريَّة؛ كأخذ المضطرِّ طعام الغير، وأخذ الشِّفيع الشِّقص ونحوهما.
وأمَّا تسليم العوضين (^٣)؛ فمتى كان أحدهما مؤجَّلًا؛ لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر.

(^١) قوله: (منفعة). وقد سقطت من (أ) و(ج).
(^٢) ف (أ) و(ج) و(د): يملك.
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: اللَّذين ملكهما كلٌّ من المتعاوضين في آن واحد، كما في الأقسام التي ساقها المصنِّف).

1 / 316