276

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

وهو كما قال؛ لأنَّه لو كان كذلك؛ لما فرَّق بين أن تنقص بفعله أو بغير فعله، ولما صحَّ تشبيهه بالرَّهن.
ويحتمل عندي تخريجه (^١) على أحد وجهين (^٢):
إمَّا أن يكون على أنَّ الهبة بالثَّواب المجهول فاسدة، فيكون ذلك موافقًا لما روي عنه (^٣) في المقبوض بعقد فاسد (^٤): أنَّه غير مضمون.
وإمَّا على أنَّها صحيحة - وهو الأظهر (^٥) -؛ لقوله: «ثمَّ أراد ردَّه إلى مالكه»؛ فدلَّ على أنَّ له إمساكه، وذلك لا يكون إلَّا مع الصِّحة.
فعلى هذا: إنَّما لم يضمِّنه النَّقص؛ لأنَّ الهبة للثَّواب لا تملك بدون دفع العوض، ولذلك شبَّهها بالرَّهن (^٦)، وسنزيده إيضاحًا في المقبوض بالسَّوم إن شاء الله تعالى.
وأمَّا المقبوض على وجه السَّوم (^٧): فمن الأصحاب من يحكي في ضمانه روايتين، سواء أخذ بتقدير الثَّمن أو بدونه، وهي طريقة القاضي

(^١) كتب في هامش (ن): (أي: تخريج نقل حنبل).
(^٢) في (أ) و(ج) و(هـ): الوجهين.
(^٣) كتب في هامش (ن): (أي: عن الإمام أحمد).
(^٤) كتب في هامش (ن): (وهو تخريج على ضعيف).
(^٥) كتب في هامش (ن): (أي: من نصه هذا).
(^٦) كتب في هامش (ن): (يعني: عدم الملك).
(^٧) كتب في هامش (ن): (المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. نهاية).

1 / 282