266

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

إجارة؛ ضمنه بكلِّ حال (^١).
والوجه الثَّاني: إن كان انتهاء العقد بسبب يستقلُّ به من هو في يده؛ كفسخ المشتري، أو يشارك فيه الآخر؛ كالفسخ منهما (^٢)؛ فهو ضامن له؛ لأنَّه تسبَّب إلى جعل ملك غيره في يده (^٣).
وإن استقلَّ به الآخر؛ كفسخ البائع وطلاق الزَّوج؛ فلا ضمان؛ لأنَّه حصل في يد هذا بغير سبب منه ولا عدوان، فهو كما لو ألقى ثوبه في داره بغير أمره.
وهذا الوجه ظاهرُ ما ذكره صاحب «المغني» في مسألة الصَّداق.

(^١) قال ابن نصر الله رحمه الله تعالى: أي: متميزًا كان أو غير متميز؛ لأن المتميز إذا كان عوضًا في الإجارة؛ لم يستقر ملك المستأجر عليه إلا بمضي المدة أو استيفاء المنفعة، فلو زال عقد الإجارة قبل مضي شيء من المدة؛ كان العوض كله من ضمان المستأجر إذا كان بيده، ولو كان متميزًا .... عقد الإجارة بعد مضي نصف المدة مثلًا وتلف العوض في يد المستأجر وهو متميز؛ كان نصفه من ضمان المؤجر؛ لاستقرار ملكه عليه، ونصفه من ضمان المستأجر؛ لعدم استقرار ملك المؤجر عليه.
وعلَّق عليه آخر: (قوله: "لم يستقر ملك المستأجر" صوابه: المؤجر، وهو سبق قلم).
(^٢) كتب في هامش (ن): (كالتقايل).
(^٣) كتب في هامش (ن): (يعني: بفسخه).

1 / 272