253

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

قاعدة [٤١]
إذا تعلَّق بعينٍ حقٌّ تعلُّقًا لازمًا، فأتلفها من يلزمه الضَّمان؛ فهل يعود الحقُّ إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف.
ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: لو أتلف الرَّهنَ متلِفٌ، وأُخذت قيمته؛ فظاهر كلامهم: أنَّها تكون رهنًا بمجرَّد الأخذ.
وفرَّع القاضي على ذلك: أنَّ الوكيل في بيع المتلف (^١) يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد.
وخالفه صاحبا «الكافي» و«التَّلخيص»، وظاهر كلام أبي الخطَّاب في «الانتصار» في مسألة إبدال الأضحية: أنَّه لا يصير رهنًا إلَّا بجعل الرَّاهن.
ومنها: الوقف إذا أتلفه متلِفٌ، وأخذت قيمته فاشترى بها بدله؛ فهل يصير وقفًا بدون إنشاء الوقف عليه من النَّاظر؟ حكى بعض الأصحاب في ذلك وجهين.
ومنها: إذا أتلف الأضحيةَ متلِفٌ، وأخذت منه القيمة أو باعها من

(^١) كتب على هامش (ن): (إذا وكَّل، - أي: في بيع القمح مثلًا - فأتلف القمحَ متلِفٌ، فأخذ الوكيل بدله؛ فهل للوكيل بيع البدل؟).

1 / 259