192

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

قاعدة [٢٨]
إذا حصل التَّلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضَّمان كاملًا على الصَّحيح
وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما؛ فالضَّمان (^١) بينهما نصفين، حتَّى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضَّمان عليه (^٢)؛ لم يجب (^٣) على الآخر أكثر من النَّصف.
ويتفرَّع على ذلك مسائل:
منها: إذا زاد الإمام سوطًا في الحدِّ، فمات المحدود؛ فحكى أبو بكر في المسألة قولين:
أحدهما: يجب كمال الدِّيَّة.
والثَّاني: يجب نصفها.
والأوَّل هو المشهور (^٤)، وعليه القاضي وأصحابه؛ لأنَّ المأذون فيه

(^١) في (أ): والضَّمان.
(^٢) كتب في هامش (و): (يعني وهو غير مأذون له في فعله).
(^٣) في (ب): تجب.
(^٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

1 / 198