181

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

قاعدة [٢٥]
من ثبت له ملك عين ببيِّنة أو بإقرار (^١) (^٢)؛ فهل يتبعها ما يتَّصل بها أو يتولَّد (^٣) منها أم لا؟
في المسألة خلاف، ولها صور:
منها: إن ثبت (^٤) له ملك أمة في يد غيره ومعها ولدٌ لها؛ فهل يتبعها في الملك إذا ادَّعاه؟ على وجهين:
أحدهما: لا (^٥)، وهو الَّذي ذكره القاضي؛ لأنَّه لا يتبعها في بيع ولا غيره، ويجوز أن تكون ولدته قبل ملكه لها.
والثَّاني -وإليه ميل ابن عقيل-: أنَّه يتبعها؛ لأنَّه من أجزائها، وقد

(^١) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ن): إقرار.
(^٢) كتب على هامش (ن): (هل لتخصيص ثبوت الملك هنا ببينة أو إقرار مفهوم، بحيث لو ثبت الملك بعقد مثلًا لم يكن الحكم كذلك، أو لا، وهو الظاهر؛ لقوله في المسألة من فروع هذه القاعدة: "لأنه لا يتبعها في بيع ولا غيره"، فسوَّى بينهما).
(^٣) في (ب) و(ج): متولِّد.
(^٤) في (ب) و(هـ) و(ن): يثبت.
(^٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

1 / 187