164

Taqreeer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

وأمَّا القاضي؛ فتأوَّل كلامه على الاستحباب (^١)؛ لأنَّه كلَّما كثر الحلال؛ بَعُدَ تناول الحرام، وشقَّ التَّورُّع عن الجميع، بخلاف القليل، قال (^٢): فالواجب في الجميع إخراج قدر الحرام (^٣).
وكذلك ذكر ابن عقيل في «فصوله».
وخالف في «الفنون»، وقال: يحرم الجميع.
ومنها: لو خلط الوديعة - وهي دراهم - بماله، ولم تتميَّز؛ فالمشهور: الضَّمان؛ لعدوانه حيث فوَّت تخلصيها (^٤).

(^١) قال ابن نصر الله ﵀: إنما يتوجه حمل كلامه على الاستحباب في القليل، وأما في الكثير فالاستحباب تركه كله لا إخراج درهم منه، ولم يتعرض لما بين الثلاثة والثلاثين، فيطلب الحكم فيه.
(^٢) قوله: (قال) سقط من (أ).
(^٣) قال ابن نصر الله ﵀: حصر التعرض في مقدارها لا في أعيانها للضرورة.
(^٤) كتب في هامش (و): (أي: تحصيل عينها على المالك).

1 / 170