22Tanzeeh Al-Ha’ir ‘ala ’Adm Jawaz Al-Mash ‘ala Al-Jawrab Al-Muasirتنبيه الحائر على عدم جواز المسح على الجورب المعاصرMuhammad Mahdi Qashlan محمد مهدي قشلان Penerbitدار عمار للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ مGenre-genreThe Four Jurisprudential Schools and Their PrinciplesPurification and Prayer•Wilayah-wilayahSyriaخلاصة وإضافة:وخلاصة المسألة في المسح على الجوربين بعد الرجوع إلى مَظانِّها في بطون أمهات الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة:* أنه يجوز المسح على الجوربين باتفاق المذاهب الأربعة إذا كان الجوربان مُجلَّدين أو مُنعَّلين (^١) ولا يَشِفُّ الجلد من تحتهما.* أما إذا لم يكن الجوربان كذلك ففي المسألة خلاف:١ - فعند المالكية -وأحد قولَي أبي حنيفة- لا يصح المسح عليهما.٢ - وعند الحنابلة والصاحبين من الحنفية، وهو المفتى به في المذهب الحنفي يجوز المسح بشرطين:أحدهما: أن يكون الجورب صفيقًا لا يَشفّ الجلد من تحته.والثاني: أن يمكن متابعة المشي عليه عرفًا.(^١) وقد سَبقَ أنَّ الفرقَ بين المنعل والمجلد، أن المنعل ما جعل في أسفله جلدة، والمجلد ما جعل على أعلاه وفي أسفله.1 / 26SalinKongsiTanya AI