199

Penyelidikan Penyiasatan dalam Hadis Penggantungan

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Editor

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Penerbit

أضواء السلف

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1428 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
زوجتكها وملكتكها وأنكحتكها - على الصحيح).
١٢ - مقدار الكفارة:
قال المنقح (٤/ ٤٣٣): (الصحيح أن الإطعام في الكفارة غير مقدر بالشرع، بل يرجع فيه إلى العرف، والله أعلم).
١٣ - ما يكون به القود:
قال ابن الجوزي: (مسألة: لا قود إلا بالسيف، وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها، وهو قول مالك والشافعي).
قال المنقح (٤/ ٤٩٣): (الصحيح في هذه المسألة هو الرواية الثانية، قال أحمد: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل ... الخ).
هذه هي المسائل التي نص الحافظ ابن عبد الهادي على اختياره فيها، وثَمَّ مسائل أخرى ذكر فيها بعض الفوائد أو ظهر ميله فيها إلى قول من الأقوال ولكنه لم ينص على اختياره فيها (انظر: ١/ ١٣ - ١٥، ١٢٨، ٣٤٧، ٣٥٦؛ ٢/ ٣٤٨، ٣٦٠، ٤٤٦، ٤٦٧، ٥٦٢؛ ٣/ ١٥١، ١٨٥، ١٩٩، ٢٧٨، ٣٨٧، ٤٢٤، ٥٣٣؛ ٤/ ١٢١، ١٢٩، ٢٤٣، ٢٤٥، ٢٦٥، ٣٠٤، ٣٠٧، ٣٣٦، ٤١٦، ٥٢٣، ٦٠٠، ٦٢٧؛ ٥/ ٤٠).
* * *

المقدمة / 204