371

Tanbih Ghafilin

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Editor

عماد الدين عباس سعيد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
١ - فصل
ونهى النبي ﷺ عن بيع الغرر.
وفيه مسائل كثيرة:
كبيع الآبق، والمجهول، والسمك في الماء، واللبن في الضرع، ونحو ذلك وهو مبسوط في كتب الفقه.
ونهى عن بيع ما ليس عنده.
فقيل: عنى به الغائب.
وقيل: ما لا يملكه يشتريه فيسلمه.
ونهى عن بيع اللحم بالحيوان.
ونهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان.
ونهى عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
ونهى عن شراء الغنائم حتى تقسم.
ونهى عن شري الصدقات حتى تقبض.

1 / 384