478

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
الجواب: أنا لا نسلم أنه إسقاط، بل هو يبين المراد (به) ثم (إن) النسخ إسقاط لموجب اللفظ فلم يجز إلا بمثله (أو بما) هو أقوى منه، والخصوص بيان ما أريد باللفظ فجاز بما دونه، ثم يلزم (عليه) القياس، يخصص به خبر الواحد ولا ينسخ به خبر الواحد.
٦٢٥ - فصل: وفيما ذكرنا دلالة على عيسى بن أبان، ونزيد أن ما جاز أن يخصص به ما دخله التخصيص جاز أن يخصص به ما لم يدخله التخصيص كخبر التواتر.
٦٢٦ - احتج بأن ما دخله التخصيص صار مجازًا (فقبل خبر) الواحد في تخصيصه، كما قلنا في بيان الجمل، وما لم يدخله التخصيص باق على حقيقته في الاستغراق فلم يقابله خبر الواحد لأنه يضعف عنه.
الجواب: أنا لا نسلم أنه باق على حقيقته في الاستغراق إلا أن لا يرد خبر مخصص، ثم لا فرق بينهما فإن العموم وإن خص فمعناه (معقول) وامتثاله ممكن فيه لم يتناوله التخصيص حقيقة مثل الذي لم يدخله التخصيص، فيجب أن يكون حكمهما سواء

2 / 112