474

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
فإن قيل: فقد خالف عمر ﵁ ورد حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة.
لا نفقة لها ولا سكنى وقال: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة".
وأراد بالكتاب قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾.
قلنا: إنما رده لأنه اتهمها في الخبر ولهذا قال: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها" وفي لفظ (لا نترك لقول امرأة) لا ندري أصدقت أم كذبت، وكلامنا فيما صح من الأخبار وسكنت إليه نفس المجتهد، ولأن الآية مخصصة في حق الصغير بالإجماع وعندهم ما دخله التخصيص يجوز تخصيصه بخبر الواحد، دل على أن عمر لم يرده إلا أنه لم يصح عنده.

2 / 108