466

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
الجواب: أن عوده إلى الكل هو الظاهر، وقد دللنا عليه، ثم القول بالوقف عدول عن العلم، لأن أهل اللغة (منهم) من جعل الجملتين كالجملة الواحدة ورد الاستثناء إلى الجميع، ومنهم من قال الاستثناء يرجع إلى ما يستقل به وهو ما يليه ولم يقل أحد بالوقف (أصلًا)، فهو (إحداث) قول ثالث خارج عن قول الجميع.

2 / 100