459

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
فإن قيل: إنما رجع في الشرط إلى الجميع لأن مرتبة الشرط أن يتقدم على الجزاء سواء تقدم (على) اللفظ أو تأخر، فكأنه قال: إن دخلت الدار فنسائي طوالق وعبيدي أحرار. وكذا الاستثناء بمشيئة الله لفظها لفظ الشرط فهي تجري مجراه، بخلاف لفظ الاستثناء فإنه لا يصلح تقدمه وإنما ينبني الكلام على ما يليه.
قلنا: لا فرق بينهما في المعنى، ألا ترى أنه لا فرق بين قوله: ﴿وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ... إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا﴾ وبين قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة/٥٩ أأبدًا (إن لم) يتوبوا.
جواب آخر: كان يجب أن يقولوا إن الشرط وإن كان رتبته التقدم إلا (أنه يتقدم) على ما يليه فيكون (تقدير) قوله: نسائي طوالق فإن دخلت الدار فعبيدي أحرار، فلما جعلتموه يتقدم على الجميع، وجب أن يكون الاستثناء كذلك.
جواب آخر: إن كان مرتبة الشرط التقدم فيجب أن يفتقر إلى الفاء ألا ترى أنه يحتاج أن يقول إذا دخلت الدار: فأنت طالق، حتى قال محمد بن الحسن إذا قال: (إن دخلت الدار أنت

2 / 93