455

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
وقفت فيها أصيلانا أسائلها ... عيت جوابا وما بالربع من أحد
إلا أواري لأيا ما أبينها ... والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد
الجواب: أن اليعافير والعيس يحصل بها (بعض) الأنس، ويحتمل أن يراد فيه وفي الآخر الاستثناء المنقطع بمعنى لكن على ما بينا، ويحتمل أن يضمر فيه (معنى) مجاز ليس فيها أنيس ولا أجد إلا اليعافير وإلا العيس.
وكذلك ما بالربع من أحد ولا شيء (يرى) إلا أوارى يعني المعالف والحوض.
٥٩٨ - احتجوا بأنه استثناء لا يرفع الجملة فصح كاستثناء الجنس، واستثناء العين من الورق.

2 / 89