90Ringkasan Asas-asas Fikahالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريPenerbitدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازEdisiالأولىTahun Penerbitan1317 AHLokasi Penerbitبيروت ومكة المكرمةGenre-genrePrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyah(٤٠) القَوْل فِي منع الْقيَاس فِي الْأَسْمَاء اللُّغَوِيَّة[١٢٤] مَا صَار إِلَيْهِ مُعظم الْمُحَقِّقين من الْفُقَهَاء والمتكلمين أَن الْأَسْمَاء فِي اللُّغَات لَا تثبت قِيَاسا وَلَا مجَال للأقيسة فِي إِثْبَاتهَا. وَإِنَّمَا تثبت اللُّغَات نقلا وتوقيفا.وَذهب بعض الْفُقَهَاء والمنتمين إِلَى الْكَلَام إِلَى أَن الْأَسْمَاء قد تثبت قِيَاسا وَهَذَا كَمَا أَنهم [لم ينصوا] فِي اللُّغَة على تَسْمِيَة النَّبِيذ خمرًا والنباش سَارِقا وَآتى الْبَهِيمَة زَانيا وَالشَّرِيك الخليط جارا فَمن الْعلمَاء من يثبت اسْم الْخمر فِي النَّبِيذ. وَزعم أَنهم إِنَّمَا سموا الْخمر بِهَذَا الِاسْم لِأَنَّهَا تخامر1 / 194SalinKongsiTanya AI