69Ringkasan Asas-asas Fikahالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريPenerbitدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازEdisiالأولىTahun Penerbitan1317 AHLokasi Penerbitبيروت ومكة المكرمةGenre-genrePrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyahفِي ذَلِك فِي بَاب مُفْرد إِن شَاءَ الله تَعَالَى.[٩١] وَإِذا أطلقنا الصِّحَّة فِي الْعُقُود والشهادات والأقارير فَمَعْنَاه ثُبُوتهَا على مُوجب الشَّرْع. وتوفر قضاياها عَلَيْهَا كالأملاك المترتبة على الْعُقُود وَغَيرهَا من الْمَقَاصِد. وَالْفَاسِد على الْعَكْس من ذَلِك.(٣٣) القَوْل فِي حصر أصُول الْفِقْه وترتيبها وَتَقْدِيم الأول مِنْهَا على الْجُمْلَة[٩٢] ذكر القَاضِي ﵁ فِي هَذَا الْبَاب جملَة أصُول الْفِقْه وأدلة الشَّرْع فَأَوْمأ إِلَى مراتبها وَوجه تَقْدِيم بَعْضهَا على بعض فِي تَرْتِيب الْكتاب.فأولها: الْخطاب الْوَارِد فِي الْكتاب وَالسّنة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من تَرْتِيب مقتضيات الْخطاب.وَالثَّانِي: معرفَة أَفعَال رَسُول الله [ﷺ] الْوَاقِعَة موقع الْبَيَان.وَثَالِثهَا: الْأَخْبَار ومراتبها. وَمِنْهَا أَخْبَار الْآحَاد.وَرَابِعهَا: الْإِجْمَاع.وخامسها: الْقيَاس.ثمَّ إِذا ترتبت هَذِه الْأُصُول وتمهدت أَبْوَابهَا ننعطف على وصف الْمُفْتِي والمستفتي والتقليد، ثمَّ نوضح انْتِفَاء الْأَحْكَام قبل وُرُود الشَّرَائِع.[٩٣] فَإِن قيل: ذكرْتُمْ السّنة مَعَ خطاب الْكتاب فِي صدر الْأَدِلَّة، ثمَّ1 / 173SalinKongsiTanya AI