64Ringkasan Asas-asas Fikahالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريPenerbitدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازEdisiالأولىTahun Penerbitan1317 AHLokasi Penerbitبيروت ومكة المكرمةGenre-genrePrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyah[٨٢] ثمَّ نقُول: بِمَ تنكرون على من يقلب عَلَيْكُم مَا مهدتموه فَيَقُول [٩ / أ] كل مَا لم / يسْتَند إِلَى مَقْطُوع فَهُوَ فرض وَلَيْسَ بِوَاجِب. وكل مَا اسْتندَ إِلَى قطع فيتصف بالوصفين جَمِيعًا.[٨٣] وَقد حُكيَ عَن بَعضهم أَن الْفَرْض مَا يثبت بِنَصّ الْقُرْآن. وَالْوَاجِب الَّذِي لَا يُسمى فرضا مَا يثبت عَن غير وَحي مُصَرح بِهِ.وكل مَا قدمْنَاهُ ينْقض عَلَيْهِم ذَلِك.(٣٠) القَوْل فِي وصف الْفِعْل بِأَنَّهُ مَكْرُوه[٨٤] اعْلَم، وفقك الله أَن القَوْل فِي ذَلِك يَنْقَسِم، فَرُبمَا تطلق الْكَرَاهِيَة1 / 168SalinKongsiTanya AI