36

Ringkasan Asas-asas Fikah

التلخيص في أصول الفقه

Editor

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1317 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Abbasiyah
(١٨) القَوْل فِي صِحَة دُخُول فعل الْمُكْره تَحت التَّكْلِيف
[٤٧] مقصدنا من هَذَا الْبَاب لَا يتَبَيَّن إِلَّا بعد أَن تحيط علما بِأَن الْإِكْرَاه لَا يتَحَقَّق على مَذَاهِب الْمُحَقِّقين إِلَّا مَعَ تصور اقتدار الْمُكْره، فَالَّذِي بِهِ رعشة ضَرُورِيَّة لَا يُوصف بِكَوْنِهِ مكْرها فِي رعدته ورعشته وَإِنَّمَا الْمُكْره من يخوف ويضطر إِلَى أَن يُحَرك يَده على اقتدار وَاخْتِيَار فَإِذا تمهدت هَذِه الْقَاعِدَة فَلَا اسْتِحَالَة فِي تَكْلِيف مَا يدْخل تَحت اقتداره واختياره مَعَ تحقق قَصده وَعلمه.
وَقد زعمت الْقَدَرِيَّة أَنه لَا يَصح تَكْلِيف الْمُكْره مَعَ موافقتهم إيانا

1 / 140