31

Ringkasan Asas-asas Fikah

التلخيص في أصول الفقه

Editor

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1317 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Abbasiyah
(١٦) فصل
[٤١] مَا صَار إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ خُرُوج النَّائِم وَالْمَجْنُون والمغلوب على عقله والسكران الْخَارِج عَن حد التَّمْيِيز عَن قَضِيَّة التَّكْلِيف.
وَالْجُمْلَة فِي ذَلِك أَن كل حَالَة تنَافِي الْعلم بتوجيه الْأَمر تنَافِي تَحْقِيق التَّكْلِيف. وَصَارَ بعض الْفُقَهَاء إِلَى إِطْلَاق القَوْل بتكليف السَّكْرَان والنائم فِي بعض الْأَحْكَام.
وَالدَّلِيل على اسْتِحَالَة تعلق التَّكْلِيف بِمن لَا يعقل مَعَ الْبناء على إِحَالَة تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق أَن نقُول: لَو قدر تعلق التَّكْلِيف بِمن لَا يعقل لم يخل ذَلِك

1 / 135