27Ringkasan Asas-asas Fikahالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريPenerbitدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازEdisiالأولىTahun Penerbitan1317 AHLokasi Penerbitبيروت ومكة المكرمةGenre-genrePrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyah(١٣) فصل[٣٧] فَإِن قيل: فَهَل تطلقون اسْم الدّلَالَة على أَخْبَار الْآحَاد والمقاييس والعبر الْمُقْتَضِيَة وجوب الْعَمَل دون الْعلم؟قيل: مَا صَار إِلَيْهِ مُعظم الْمُحَقِّقين أَن اسْم الدّلَالَة يتخصص بِمَا يَقْتَضِي الْعلم من الْأَدِلَّة السمعية والعقلية. فَأَما مَا لَا يَقْتَضِي الْعلم فَسمى أَمارَة1 / 131SalinKongsiTanya AI