24Ringkasan Asas-asas Fikahالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريPenerbitدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازEdisiالأولىTahun Penerbitan1317 AHLokasi Penerbitبيروت ومكة المكرمةGenre-genrePrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyahلَهَا بأضداد الْعُلُوم حَتَّى تقتضيها لتعلقها بهَا اقْتِضَاء الدَّلِيل الْعلم بالمدلول.وَالدَّلِيل على ذَلِك أَيْضا أَن النّظر فِي الشُّبْهَة لَو كَانَ يَقْتَضِي جهلا لزم اطراد هَذَا الِاقْتِضَاء. وَنحن نعلم أَن الْعَالم بحقائق الشُّبُهَات إِذا نظر لم تسقه إِلَى الْجَهْل وَالدَّلِيل لما كَانَ مقتضيا للْعلم بالمدلول يَقُود كل من صَحَّ نظره فِيهِ إِلَى الْعلم [بالمدلول] .(١١) القَوْل فِي شَرَائِط صِحَة الْوُجُوه الَّتِي مِنْهَا تدل النَّاظر[٣ / ب] [٣٥] اعْلَم أَن النّظر إِنَّمَا / يَصح بشرائط ... أَن لَا يكون النَّاظر1 / 128SalinKongsiTanya AI