206

Ringkasan Asas-asas Fikah

التلخيص في أصول الفقه

Editor

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1317 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Abbasiyah
[٣٣ / أ] الْمُطلق من الْأَمر على اقْتِضَاء الِامْتِثَال مرّة وَاحِدَة / افْتَرَقُوا فِي الْمُقَيد بِالشّرطِ فَمن صائرين إِلَى أَن الِامْتِثَال يتَكَرَّر بِتَكَرُّر الشَّرْط وَإِن كَانَ مطلقه لَا يَقْتَضِي التّكْرَار.
[٢٨٢] وَالَّذِي يَصح وَهُوَ مَا ارْتَضَاهُ القَاضِي ﵁ أَن الْأَمر الْمُقَيد بِالشّرطِ لَا يتَضَمَّن تَكْرِير الِامْتِثَال عِنْد تَكْرِير الشَّرْط وَإِنَّمَا الميز بَين الْمُطلق والمقيد بِالشّرطِ أَن الْمُطلق يَقْتَضِي الْأَمر من غير تخصص بِصفة وَشرط والمقيد بِالشّرطِ يَقْتَضِي الِامْتِثَال مرّة وَاحِدَة على قَضِيَّة الشَّرْط وَهُوَ على الْوَقْف فِيمَا عدا الْمرة الْوَاحِدَة. وكل مَا نصبناه دَلِيلا فِي الْأَمر الْمُطلق يدل على الْمُقَيد بِالشّرطِ وَكَذَلِكَ كل مَا عول عَلَيْهِ الْخصم فِي المسئلة الْمُتَقَدّمَة يعود فِي هَذِه وتعود وُجُوه الِانْفِصَال عَنْهَا.
[٢٨٣] وَمِمَّا ذَكرُوهُ فِي هَذِه المسئلة أَن قَالُوا الحكم يتَعَلَّق بِالْعِلَّةِ وَالشّرط ثمَّ إِذا علق بِالْعِلَّةِ تكَرر بتكررها فَكَذَلِك إِذا علق

1 / 310