155Ringkasan Asas-asas Fikahالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريPenerbitدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازEdisiالأولىTahun Penerbitan1317 AHLokasi Penerbitبيروت ومكة المكرمةGenre-genrePrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyahالْمُطِيع قد تقع طَاعَته محبطة الثَّوَاب لكبيرة يقارفها مَعَ إقدامهم على الصَّلَوَات وَسَائِر الطَّاعَات، وَالْحكم بِصِحَّتِهَا مِنْهُ، فَتبين اسْتِحَالَة تلقي كَونهَا طَاعَة من هَذَا المأخذ، وَإِمَّا أَن تصير طَاعَة لعلم الله ﷿ بِكَوْنِهَا طَاعَة وإخباره على نعتها بذلك، وَهَذَا بَاطِل أَيْضا لِأَن الْخَبَر وَالْعلم يتعلقان بمتعلقهما على مَا هما عَلَيْهِ وَلَا يقتضيان للمخبر [عَنهُ] والمعلوم إِثْبَات وصف، إِذْ الْعلم وَالْخَبَر فِي تعلقهما يتبعان الْمَعْلُوم والمخبر عَنهُ، وَلَو سَاغَ الْمصير إِلَى ذَلِك لساغ أَن يُقَال إِن الْمُحدث إِنَّمَا يثبت لَهُ وصف الْحُدُوث للْعلم بحدوثه والإخبار عَنهُ والمختص بِأحد الْأَوْصَاف الْجَائِزَة إِنَّمَا صَحَّ تخصصه بِهِ للْعلم بِوُقُوعِهِ على ذَلِك الْوَجْه مَعَ الْخَبَر عَنهُ إِلَى غير ذَلِك فَلم يبْق بعد بطلَان هَذِه الْأَقْسَام إِلَّا الْمصير إِلَى أَنَّهَا إِنَّمَا اتصفت بِكَوْنِهَا طَاعَة لكَونهَا مَأْمُورا بهَا واتصاف الْمُقدم عَلَيْهَا1 / 259SalinKongsiTanya AI