11Ringkasan Asas-asas Fikahالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريPenerbitدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازEdisiالأولىTahun Penerbitan1317 AHLokasi Penerbitبيروت ومكة المكرمةGenre-genrePrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyah(٤) [القَوْل فِي معنى الدَّلِيل وَالدَّال والمدلول] والمدلول لَهُ، والمستدل والمستدل لَهُ والمستدل عَلَيْهِ وَالِاسْتِدْلَال[١٠] [أما الْإِتْيَان] بِمَعْنى الدَّلِيل فالدليل كل أَمر صَحَّ أَن يتَوَصَّل بِصَحِيح النّظر فِيهِ إِلَى علم مَا لَا يعلم بالاضطرار وَكَذَلِكَ الدّلَالَة.[١١] فَإِن قيل: أَلَيْسَ المرشد إِلَى الطَّرِيق يُسمى دَالا، على معنى أَنه يفعل الدّلَالَة، فَهَلا زعمتهم على طريقتكم أَن الدَّلِيل هُوَ الدَّال؟1 / 115SalinKongsiTanya AI