105Ringkasan Asas-asas Fikahالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريPenerbitدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازEdisiالأولىTahun Penerbitan1317 AHLokasi Penerbitبيروت ومكة المكرمةGenre-genrePrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyah(٤٣) القَوْل فِي الرَّد على من زعم أَن فِي أَلْفَاظ صَاحب الشَّرِيعَة كَلِمَات خَارِجَة عَن قَضِيَّة اللُّغَة[١٤٠] اعلموا - أحسن الله إرشادكم - أَن الْمُعْتَزلَة وَطَوَائِف من الْخَوَارِج قسموا الْأَلْفَاظ فِي الشَّرِيعَة ثَلَاثَة أَقسَام:أَحدهَا: الْأَسَامِي الدِّينِيَّة.وَالثَّانِي: الْأَسَامِي الشَّرْعِيَّة.وَالثَّالِث: الْأَسَامِي اللُّغَوِيَّة.[١٤١] فَأَما الْأَسَامِي الدِّينِيَّة فَثَلَاثَة: الْإِيمَان، وَالْكفْر، وَالْفِسْق.فَأَما الْإِيمَان فقد وضع فِي تواضع اللُّغَة للتصديق وَاسْتَعْملهُ صَاحب الشَّرِيعَة فِي الطَّاعَات المفترضة قولا وفعلا وعقدا فَمن أخل بِشَيْء مِنْهَا خرج عَن وصف الْإِيمَان شرعا. وَإِن كَانَ متصفا / بالتصديق لُغَة وَعرفا وَكَذَلِكَ [١٥ / ب]1 / 209SalinKongsiTanya AI