102Ringkasan Asas-asas Fikahالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريPenerbitدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازEdisiالأولىTahun Penerbitan1317 AHLokasi Penerbitبيروت ومكة المكرمةGenre-genrePrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyahويستحيل اسناد الْإِبْهَام إِلَى مَا يستيقن بُطْلَانه. وَقد ثَبت بطلَان الْمصير إِلَى نفي الْأَعْيَان فَلم يبْق لاسناد الْإِجْمَال إِلَى ذَلِك أصل.[١٣٤] فَإِن قيل: إِذا أضيف النَّفْي وَالْإِثْبَات إِلَى عين لم يعقل فِيهِ إِلَّا انْتِفَاء الْعين أَو ثُبُوتهَا، فَيُقَال لَهُم: هَذَا الَّذِي ذكرتموه يبطل عَلَيْكُم من أوجه، أقربها أَن قَوْله عز اسْمه: ﴿حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم﴾ لَيست من المجملات وفَاقا. وَالتَّحْرِيم مُضَاف إِلَى أَعْيَان الْأُمَّهَات مَعَ اسْتِحَالَة تعلق أَحْكَام التَّكْلِيف بِغَيْر أَفعَال الْمُكَلف على مَا سبق إيضاحه. وَهَذَا مَا لَا مدفع لَهُ.ثمَّ نقُول قد أوضحنا عَلَيْكُم من تفاوض الْعَرَب إِطْلَاق الْأَعْيَان فِي النَّفْي وَالْإِثْبَات. والمقصد بِالنَّفْيِ أَحْكَامهَا دون ذواتها. ثمَّ نقُول مَا ذكرتموه من أَنه لَا يفهم من نفي الْعين إِلَّا نفي ذَاته تَصْرِيح مِنْكُم بالتوصل إِلَى حمل خطاب الرَّسُول ﵇ على الْخلف الْمَحْض وَهَذَا الْكَلَام خَارج عَن دَعْوَى الِاحْتِمَال، بل هُوَ إفصاح بِحمْل خطاب صَاحب الشَّرْع على خلاف الْمَعْقُول فِي الْحَال.[١٣٥] فَإِن قيل: إِذا نقل لفظ مَا هَذَا وَصفه استربنا فِي ناقليه وبرأنا عَنهُ الرَّسُول [ﷺ] .قيل: فقد ورطكم أصلكم فِي أقبح المطاعن فِي الْأَخْبَار وَحملهَا على الْمحَال. ثمَّ انعطفتم بِفساد أصلكم على الطعْن فِي الروَاة والثقات ثمَّ الْكَلَام1 / 206SalinKongsiTanya AI