237

The Summary of Disputes and the Essence of Differences

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه.

وبه قال الشافعي، الا أنه قدم العصبة، كما قدمهم في الميراث. وقال: إذا جمع أخ لأب وأم مع أخ أب فيه قولان، وفي أصحابه من قال: يقدم الأخ للأب والام قولا واحدا، وبه نقول. وهذا هو المعتمد.

مسألة- 515- قال الشيخ: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج واحد

، يقدم الأقرأ ثم الأفقه فالأسن. وقال الشافعي وأصحابه: فيه قولان، أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة، وفي غيرها يقدم الأفقه فالأقرأ.

والمعتمد قول الشيخ، لقوله (عليه السلام) «يؤمكم أقرأكم» (1).

مسألة- 516- قال الشيخ: يكره أن يصلي على الجنازة بالمساجد

إلا بمكة وبه قال أبو حنيفة ومالك، ولم يستثنيا مكة. وقال الشافعي: ذلك جائز في كل موضع.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 517- قال الشيخ: يستحب أن يدفن الميت نهارا

مع الإمكان، فإن دفن ليلا لم يكن به بأس، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن: يكره الدفن ليلا واستدل الشيخ بعموم الاخبار.

والمعتمد كراهة الدفن ليلا لغير ضرورة، وعموم الاخبار تحمل على الجواز دون دفع الكراهة.

مسألة- 518- قال الشيخ: الصلاة على الجنازة

تجوز في الأوقات الخمسة المكروهة ابتداء الصلاة فيها. وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد.

وقال الأوزاعي: لا يجوز فعلها في هذه الأوقات . وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز فعلها في الأوقات الثلاثة التي نهي عنها للوقت.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

Halaman 254