4Takrir Istinadتقرير الاستناد في تفسير الاجتهادJalaluddin al-Suyuti - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHEditorد. فؤاد عبد المنعم أحمدPenerbitدار الدعوةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٣Lokasi PenerbitالاسكندريةGenre-genrePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaMesirArab SaudiIndiaYamanMaghribiSenegal•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517WattasidSultan Delhiفصل لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهدرَأْي الْحَنَابِلَةذهب الْحَنَابِلَة إِلَى أَنه لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهد مُطلق أَو مُقَيّد لقَوْله ﷺ لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الْحق حَتَّى يَأْتِي أَمر اللهقَالُوا وَلِأَن الِاجْتِهَاد فرض كِفَايَة فيستلزم انتفاؤه اتِّفَاق الْمُسلمين على الْبَاطِلاخْتِيَار ابْن دَقِيق الْعِيدوَاخْتَارَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْعِيد أَنه لَا يجوز خلوه عَن مُجْتَهد مَا لم1 / 33SalinKongsiTanya AI