2Takrir Istinadتقرير الاستناد في تفسير الاجتهادJalaluddin al-Suyuti - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHEditorد. فؤاد عبد المنعم أحمدPenerbitدار الدعوةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٣Lokasi PenerbitالاسكندريةGenre-genrePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaMesirArab SaudiIndiaYamanMaghribiSenegal•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517WattasidSultan Delhiوَبِالْجُمْلَةِ نعلم قطعا ويقينا أَن الْحَوَادِث والوقائع فِي الْعِبَادَات والتصرفات مِمَّا لَا يقبل الْحصْر وَالْعد ونعلم أَيْضا أَنه لم يرد فِي كل حَادِثَة نَص وَلَا يتَصَوَّر ذَلِك أَيْضا والنصوص إِذا كَانَت متناهية والوقائع غير متناهية وَمَا لَا يتناهي لَا يضبطه مَا يتناهي علم قطعا أَن الِاجْتِهَاد وَالْقِيَاس وَاجِب الِاعْتِبَار حَتَّى يكون بصدد كل حَادِثَة اجْتِهَادثمَّ ذكر شُرُوط الِاجْتِهَاد من فروض الكفايات لَا من فروض الْأَعْيَان حَتَّى إِذا اشْتغل بتحصيله وَاحِد سقط الْقَرْض عَن الْجَمِيع وَإِن قصر فِيهِ أهل عصر عصوا بِتَرْكِهِ وأشرفوا على خطر عَظِيم فَالْآن الْأَحْكَام الاجتهادية إِذا كَانَت مرتبَة على الِاجْتِهَاد ترتت الْمُسَبّب على السَّبَب وَلم يُوجد السَّبَب كَانَت الْأَحْكَام عاطلة والآراء كلهَا متماثلة فَلَا بُد من مُجْتَهدهَذِه عِبَارَته وَإِيَّاهَا سَاق الزَّرْكَشِيّوَهَذَا الْكَلَام إِذا عرض على أهل الْعَصْر شقّ عَلَيْهِم جدا فَإِنَّهُ مَتى أدعى عِنْدهم ثُبُوت وصف الِاجْتِهَاد لأحد مَوْجُود الْآن ليسقط عَنْهُم الْإِثْم والعصيان كبر ذَلِك عَلَيْهِم واستعظموه وَرُبمَا عدوا هَذَا القَوْل من الهذيان والخرافاتوَالسَّبَب فِي ذَلِك أَن أحدا مِنْهُم لَا يُمكن أَن يَدعِيهِ لنَفسِهِ وَلَا يَدعِيهِ لَهُ أحد من خاصته لخلوه يَقِينا عَن أَكثر شُرُوطه إِذْ غَايَة الْوَاحِد مِنْهُم أَن يتقن فَنًّا وَاحِدًا وَهُوَ الْفِقْه مَعَ أَن علم الْفِقْه نَفسه ليسس من شُرُوط الِاجْتِهَاد كَمَا هُوَ مُقَرر فِي مَوْضِعه فَإِن ضم إِلَى ذَلِك غَيره من الْعُلُوم قدر يسير من الْعَرَبيَّة وأنذر مِنْهُ من الْأُصُول تمت الْقَضِيَّة1 / 30SalinKongsiTanya AI