11Takrir Istinadتقرير الاستناد في تفسير الاجتهادJalaluddin al-Suyuti - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHEditorد. فؤاد عبد المنعم أحمدPenerbitدار الدعوةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٣Lokasi PenerbitالاسكندريةGenre-genrePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaMesirArab SaudiIndiaYamanMaghribiSenegal•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517WattasidSultan Delhiفَهَذِهِ خمس شَرَائِط لَا بُد من اعْتِبَارهَا حَتَّى يكون الْمُجْتَهد مُجْتَهدا وَاجِب الإتباع والتقليد فِي حق الْعَاميّ فَإِذا حصل الْمُجْتَهد هَذِه المعارف سَاغَ لَهُ الِاجْتِهَاد وَيكون الحكم الَّذِي أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده سائغا فِي الْفَرْع وَوَجَب على الْعَاميّ تَقْلِيده وَالْأَخْذ بفتواه انْتهىعِنْد الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّوَقَالَ الرَّافِعِيّ وَتَبعهُ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة إِنَّمَا تحصل أَهْلِيَّة الِاجْتِهَاد لمن علم أموراأَحدهَا كتاب الله تَعَالَى وَلَا يشْتَرط الْعلم بِجَمِيعِهِ بل مِمَّا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ وَلَا يشْتَرط حفظه عَن ظهر قلبالثَّانِي سنة رَسُول الله ﷺ لَا جَمِيعهَا بل بِمَا يتَعَلَّق مِنْهَا بِالْأَحْكَامِ وَيشْتَرط أَن يعرف مِنْهَا الْخَاص وَالْعَام وَالْمُطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وَمن السّنة الْمُتَوَاتر والآحاد والمرسل والمتصل وَحَال الروَاة جرحا وتعديلاالثَّالِث أقاويل عُلَمَاء الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ إِجْمَاعًا واختلافاالرَّابِع الْقيَاس فَيعرف جلية وخفيه وتميز الصَّحِيح من الْفَاسِدالْخَامِس لِسَان الْعَرَبيَّة لُغَة وإعرابا لِأَن الشَّرْع ورد بِالْعَرَبِيَّةِ وبهذه الْجِهَة يعرف عُمُوم اللَّفْظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده وإجماله وَبَيَانه1 / 40SalinKongsiTanya AI